مرسوم تنفيذي رقم 12-04
· ج.ر عدد 5 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-04 مؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس النفسي الطبي التربوي
المادة 24
توجه الاستدعاءات الشخصية لأعضاء المجلس مرفقة بجدول الأعمال ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.