مرسوم تنفيذي رقم 12-04
· ج.ر عدد 5 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-04 مؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس النفسي الطبي التربوي
المادة 22
يجتمع المجلس النفسي الطبي التربوي كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية باستدعاء من رئيسه. 5 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2012 م ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.