مرسوم تنفيذي رقم 12-04
· ج.ر عدد 5 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-04 مؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس النفسي الطبي التربوي
المادة 21
يعين مدير المؤسسة أعضاء المجلس النفسي الطبي التربوي لمدة سنة (1) قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب نفس الأشكال لبقية العهدة.