الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 18
يتولى المدير سير المؤسسة.
ويكلف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها وتقديمهما لمجلس الإدارة للتداول فيهما،
- إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية للمؤسسة،
- إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاق أو اتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم نمط تعيين آخر،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به،
- إعداد تقرير نشاطات المؤسسة.
وهو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة. 29 يناير سنة 2012 م