مرسوم تنفيذي رقم 12-04
· ج.ر عدد 5 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-04 مؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس مجلس الإدارة.
يوقع الرئيس وأمين الجلسة محاضر الاجتماعات ثم ترسل إلى السلطة الوصية وإلى أعضاء مجلس الإدارة.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من إرسالها إلى السلطة الوصية إلا في حالة اعتراض صريح مبلغ في غضون هذا الأجل.