مرسوم تنفيذي رقم 12-04
· ج.ر عدد 5 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-04 مؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان في الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل وتصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.