الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما فيما يأتي:
- النظام الداخلي للمؤسسة،
- برامج نشاطات المؤسسة،
- مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها،
- قبول الهبات والوصايا ورفضها،
- مشاريع تهيئة المؤسسة وتوسيعها،
- التقرير السنوي لنشاطات المؤسسة الذي يعده مديرها،
- كل المسائل المتعلقة بمهمة المؤسسة وتنظيمها وسيرها.