مرسوم تنفيذي رقم 12-04
· ج.ر عدد 5 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-04 مؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يعين الوالي أعضاء مجلس الإدارة بناء على اقت راح من السلطات والمنظمات التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة يتم تعويضه حسب نفس الأشكال ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة.
تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعينين بحكم صفتهم بانتهاء هذه الأخيرة.