الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتكون مجلس إدارة المؤسسة الذي يرأسه الوالي أو ممثله من :
- ممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
- ممثل عن مديرية التربية للولاية،
- ممثل عن مديرية الصحة والسكان للولاية،
- ممثل عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية،
- ممثل عن مديرية الشباب والرياضة للولاية،
- ممثل عن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية،
- ممثل عن المستخدمين البيداغوجيين للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
- ممثل عن المستخدمين الإداريين للمؤسسة ينتخبه نظراؤه،
- ممثلين (2) عن الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي العاملة في نفس مجال نشاطات المؤسسة.
يمكن مجلس الإدارة استدعاء كل شخص كفء بإمكانه مساعدته في أشغاله.
يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.