مرسوم تنفيذي رقم 12-03
· ج.ر عدد 3 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-03 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يحدد قائمة الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية
المادة 2
تعتب ر نباتات غي ر م زروعة محمي ة، الفصائل التي لم تتعرض لأي تغيير عن طريق الانتقاء من طرف الإنسان والتي :
- تكون مهددة بالانقراض،
- تكتسي أهمية في ميادين الوراثة والطب وعلم الفلاحة والاقتصاد والثقافة والعلم بصفة عامة.
المادّ ة 3 : تتم حماية الفصائل النباتية غير المزروعة كما هي محددة في الملحق بهذا المرسوم، على مستوى التراب الوطني.