مرسوم تنفيذي رقم 11-99 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-223
« يتمم المرس وم التنف يذي رقم 11-99 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011 والمذك ور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 5 مكرر : يصرف تعويض تسيير مصالح الصحة شهريا »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-223
« تعدل المادة 6 من المرس وم التنفيذي رقم 11-99 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي : "المادة 6 : يخضع التعويضان والعلاوة المنصوص عليها »
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.