مرسوم تنفيذي رقم 11-96
· ج.ر عدد 14 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-96 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات نظام تقاعد قضاة مجلس المحاسبة
المادة 7
عندما تقع الوفاة أثناء القيام بالخدمة، ولا تتوفر في المتوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، يوزع على ذوي حقوقه، حسب الشروط المحددة في المادة 6 أعلاه، معاش لا يمكن أن يقل مبلغه عن 50 % من المرتب الأكثر نفعا الذي كان يتقاضاه المتوفى خلال مسار حياته المهنية.
وإذا انجر عن تطبيق الفقرة السابقة، انخفاض في المعاشات المقدمة لذوي حقوق المتوفى، يحتفظ هؤلاء بالمعاش الذي كان يقدم لهم سابقا.