مرسوم تنفيذي رقم 11-95
· ج.ر عدد 14 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-95 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير س نة 1996 الذي يح دد ش روط وكيفيات تطبيق الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غش ت سنة 1995 والمتض من القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة
المادة 2
تعدل الفقرة 3 من المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 ين اير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : ......................................................
"تحدد الأقدمية الضرورية للانتقال من درجة إلى درجة أخرى بسنتين (2) ."