المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى ا 2 دة الدنيا للترقية في الرقم الرتب المجموعات الاستدلالي المجموعات والرتب القاعدي الأولى - 7000 الثانية 5 سنوات 6850 خارج السلم الثالثة 4 سنوات 6700 الرابعة 4 سنوات 6550 الأولى 4 سنوات 6250 الرتبة الأولى الثانية 3 سنوات 6100 الأولى 4 سنوات 5650 الرتبة الثانية الثانية 3 سنوات 5500 الثالثة 3 سنوات 5350 الوظائف
- نائب الرئيس
- الناظر العام
- رئيس غرفة
- مقرر عام
- رئيس فرع
- ناظر مساعد 6 مارس سنة 2011 م الجدول (أ) الشبكة الاستدلالية الدرجات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7280 7560 7840 8120 8400 8680 8960 9240 9520 9800 10080 10360 7124 7398 7672 7946 8220 8494 8768 9042 9316 9590 9864 10138 6968 7236 7504 7772 8040 8308 8576 8844 9112 9380 9648 9916 6812 7074 7336 7598 7860 8122 8384 8646 8908 9170 9432 9694 6500 6750 7000 7250 7500 7750 8000 8250 8500 8750 9000 9250 6344 6588 6832 7076 7320 7564 7808 8052 8296 8540 8784 9028 5876 6102 6328 6554 6780 7006 7232 7458 7684 7910 8136 8362 5720 5940 6160 6380 6600 6820 7040 7260 7480 7700 7920 8140 5564 5778 5992 6206 6420 6634 6848 7062 7276 7490 7704 7918 الجدول "ب"
التعويض الشهري عن المسؤولية المبالغ 50.000 دج 30.000 دج 20.000 دج أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م