مرسوم تنفيذي رقم 11-92
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-92 مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي
المادة 3
زيادة على الأهداف المحددة في المادة 4 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، تتولى المعاهد، لا سيما المهام الآتية :
- ضمان التكوين العالي والمتخصص في المجال شبه الطبي،
- ضمان عمليات التكوين ذات العلاقة مع مهامها.
الملحق