مرسوم تنفيذي رقم 11-92
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-92 مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحويل مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي، وتخضع لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي ولأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص "المعاهد".