مرسوم تنفيذي رقم 11-88
· ج.ر عدد 12 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-88 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
المادة 9
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيم ا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-194 الم ؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، فيما يخص مستخدمي أمانات ضبط الجهات القضائية والمرسوم التنفيذي رقم 05-122 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 الذي يؤسس تعويض الصندوق والمسؤولية لموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية.