مرسوم تنفيذي رقم 11-88
· ج.ر عدد 12 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-88 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية.