مرسوم تنفيذي رقم 11-86
· ج.ر عدد 12 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-86 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يتضمن تغيير تسمية حظيرة التاسيلي الوطنية
المادة الأولى
تستبدل تسمية "حظيرة التاسيلي الوطنية" بتسمية "الحظيرة الثقافية للتاسيلي" في جميع أحكام المراسيم : رقم 72-168 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 ورقم 87-88 ورقم 87-89 المؤرخين في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 والمذكورة أعلاه، وذلك طبقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. 20 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 فبراير سنة 2011 م