المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق ولاية التسمية الولاية الدائرة البلديتان مفرغ الطارف بن مهيدي بن مهيدي الغرب والشط الطارف الحدود والمساحة حدودها :
- شمالا : البحر الأبيض المتوسط والخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها 84 UTM-WGS :
ن 5 : س = 679,2 397 م، ع = 970,7 077 4 م ن 6 : س = 648,8 397 م، ع = 767,1 077 4 م ن 7 : س = 734,6 397 م، ع = 668,6 077 4 م ن 8 : س = 988,2 397 م، ع = 637,1 077 4 م ن 9 : س = 047,8 398 م، ع = 955,8 077 4 م.
- شرقا : من مصب وادي مفرغ إلى الأعلى على مسافة 750 مترا.
- غربا : من تعرج وادي خشيشي ينزل الحد العمودي على الساحل.
- جنوبا : من تعرج وادي خشيشي الموجود على بعد 875 مترا غرب المزرعة حتى وادي مفرغ مرورا بجنوب المنطقة التلية، مع محاذاة الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها 84 UTM-WGS :
ن 1 : س = 243,0 403 م، ع = 938,0 077 4 م ن 2 : س = 882,0 403 م، ع = 921,0 077 4 م ن 3 : س = 876,2 403 م، ع = 940,2 076 4 م ن 4 : س = 228,8 403 م، ع = 874,6 076 4 م المساحة : 1075 هكتارا مراسيم