مرسوم تنفيذي رقم 11-76
· ج.ر عدد 11 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-76 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده
الفصل الثاني — التشاور والتحكيم المتعلق بمخطط تهيئة المدن الجديدة
المادة 6
تنشأ لدى الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية لجنة وزارية مشتركة لدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة وتدعى في صلب النص "اللجنة".