مرسوم تنفيذي رقم 11-76
· ج.ر عدد 11 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-76 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده
الفصل الأول — شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده
المادة 2
تضع الهيئة المكلفة بالمدينة الجديدة مخطط تهيئة المدينة الجديدة وتعده مكاتب دراسات معتمدة لهذا الغرض بموجب قرار من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية في إطار التوجيهات والتعليمات العامة للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم.