مرسوم تنفيذي رقم 11-74
· ج.ر عدد 11 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-74 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد شروط وكيفي ات تنظيم الامتحان النهائي، بصفة انتقالية، للحصول على شهادة الخبير المحاسب
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى ★