المادة 4
يرسل المترشح لإجراء الامتحان النهائي للخبرة المحاسبية ملف الترشح إلى المجلس الوطني للمحاسبة عن طريق رسالة موصى بها أو يقوم بإيداعه مقابل وصل استلام، ويتضمن ما يأتي : 17 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2011 م
- طلب خطي للتسجيل مرفق بسيرة ذاتية مفصلة،
- نسخة مصادق عليها من الشهادة الجامعية التي تسمح بإجراء التربص المهني،
- نسخة مصادق عليها من قرار القبول في التربص ممنوحة من قبل مجلس المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين،
- نسخة مصادق عليها من شهادة ممنوحة من طرف مراقب التربص،
- نسخة مصادق عليها من شهادة نهاية التربص ممنوحة من طرف مجلس المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-171 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يرسل المترشح لإجراء الامتحان النهائي للخبرة المحاسبية ملف الترشح إلى المجلس الوطني للمحاسبة عن طريق رسالة مضمونة أو يقوم بإيداعه مقابل وصل استلام، ويتضمن :
- ........................ (بدون تغيير)......................،
- ........................ (بدون تغيير)......................،
- ........................ (بدون تغيير)......................،
- ........................ (بدون تغيير)......................،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة نهاية التربص ممنوحة من قبل مجلس المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين أو من طرف المجلس الوطني للمحاسبة".