مرسوم تنفيذي رقم 11-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-73 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد كيفيات ممارسة المهمة التضامنية لمحافظة الحسابات
المادة 4
يتعين على محافظي الحسابات المتضامنين إعداد تقاريرهم القانونية بصفة مشتركة، حيث يعبرون فيها عن آرائهم حتى في حالة الاختلاف.