مرسوم تنفيذي رقم 11-52
· ج.ر عدد 10 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-52 مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
ت وزع الاعتمادات المق در مبل غها بثلاثة ملايير ومائتين وستة وستين مليونا وسبعمائة وتسعة وخمسين ألف دينار 3.266.759.000( دج) والمخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.