مرسوم تنفيذي رقم 11-52 مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
فتح المادةت وزع الاعتمادات المق در مبل غها بثلاثة ملايير ومائتين وستة وستين مليونا وسبعمائة وتسعة وخمسين ألف دينار 3.266.759.000( دج) والمخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزير التهيئة العمراني ة والبيئ ة، كل فيما يخصه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رر بالج زائر في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة لسنة 2011 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط............................. 206.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة........................... 131.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي......................... 49.000.000 مجموع القسم الأول 386.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل......................................... 980.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية........................ 790.000 مجموع القسم الثاني 1.770.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية................................................... 8.000.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية............................................... 30.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.......................................... 85.000.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية....................... 7.500.000 مجموع القسم الثالث 100.530.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات................................................ 60.600.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................... 12.625.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم........................................................... 25.250.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................ 45.450.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة........................................................... 874.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.......................................... 6.200.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار........................................................... 3.600.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.............................................................. 30.000 مجموع القسم الرابع 154.629.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية........................ 18.900.000 مجموع القسم الخامس 18.900.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية.......................... 70.000.000 36-02 إعانة للمحافظة الوطنية للساحل................................................ 58.000.000 36-03 إعانة للوكالة الوطنية للتغييرات المناخية................................... 35.000.000 36-04 إعانة للمرصد الوطني للمدينة................................................... 20.000.000 مجموع القسم السادس 183.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات و الملتقيات...................................... 26.520.000 37-04 الإدارة المركزية - عمل التوعية................................................... 45.900.000 37-07 الإدارة المركزية - نفقات تسيير السلطة الوطنية المعينة............................................................................... 5.000.000 37-08 الإدارةالمركزية - نفقات متعلقة بتمويل تدريبات مكافحة التلوث البحري - تل بحر................................................................. 150.000.000 37-09 الإدارة المركزية - الدعم المؤسساتي لتنفيذ سياسة التهيئة والتنمية المستدامة للإقليم بالجزائر........................................ 33.000.000 مجموع القسم السابع 260.420.000 مجموع العنوان الثالث 1.105.249.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين..................................................................... 25.500.000 مجموع القسم الثالث 25.500.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة للوكالة الوطنية للنفايات................... 20.000.000 44-02 الإدارة المركزية - مساهمة للوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم............ 20.000.000 44-03 الإدارة المركزية - مساهمة في المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ............................................................................ 20.000.000 44-04 الإدارة المركزية - مساهمة في المركز الوطني للتكوين في البيئة.... 20.000.000 44-05 الإدارة المركزية - مساهمة في المركز الوطني لتقنيات إنتاج أكثر نقاء..................................................................................... 20.000.000 44-08 تخصيص لمتابعة وإنجاز مشروع حظيرة دنيا............................... 1.000.000.000 مجموع القسم الرابع 1.100.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.125.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.230.749.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للبيئة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للبيئة - الراتب الرئيسي للنشاط.................. 350.000.000 31-12 المصالح اللامركزية للبيئة - التعويضات والمنح ا لمختلفة................. 262.000.000 31-13 المصالح اللامركزية للبيئة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي ................ 122.000.000 مجموع القسم الأول 734.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية للبيئة - ريوع حوادث العمل.......................... للبيان 32-12 المصالح اللامركزية للبيئة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية......... 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للبيئة - المنح العائلية................................... 11.000.000 33-12 المصالح اللامركزية للبيئة - المنح الاختيارية............................... 66.000 33-13 المصالح اللامركزية للبيئة - الضمان الاجتماعي........................... 153.000.000 33-14 المصالح اللامركزية للبيئة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية....... 10.185.000 مجموع القسم الثالث 174.251.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للبيئة - تسديد النفقات................................ 28.119.000 34-12 المصالح اللامركزية للبيئة - الأدوات والأثات................................ 16.830.000 34-13 المصالح اللامركزية للبيئة - اللوازم............................................ 20.000.000 34-14 المصالح اللامركزية للبيئة - التكاليف الملحقة.............................. 22.660.000 34-15 المصالح اللامركزية للبيئة - الألبسة........................................... 850.000 34-91 المصالح اللامركزية للبيئة - حظيرة السيارات............................. 4.960.000 34-93 المصالح اللامركزية للبيئة - الإيجار........................................... 3.030.000 مجموع القسم الرابع 96.449.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للبيئة - صيانة المباني ومنشآتها التقنية........ 15.750.000 مجموع القسم الخامس 15.750.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-13 المصالح اللامركزية للبيئة - المؤتمرات والملتقيات........................ 3.360.000 37-14 المصالح اللامركزية للبيئة - عمل التوعية.................................... 12.000.000 مجموع القسم السابع 15.360.000 مجموع العنوان الثالث 1.036.010.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.036.010.000 مجموع الفرع الأول 3.266.759.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة...... 3.266.759.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 10-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.