مرسوم تنفيذي رقم 11-466
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 11-466 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتض من نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى 21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة