مرسوم تنفيذي رقم 11-466
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 11-466 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتض من نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
يلغى من ميزاني ةسنة 2011 اعت ماد قدره مليون ومائتا ألف دينار 1.200.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-04 "الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات السمعية البصرية".