مرسوم تنفيذي رقم 11-457
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 11-457 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-293 الم ؤرخ في 19 ربيع الث اني عام 1415 الم وافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء الص يدلية المركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها
المادة 8
تعدل وتتمم أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 94-293 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 14 : يساعد المدير العام، في أداء مهامه مدير عام مساعد ومديرون .
يعين المدير العام المساعد والمديرون بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من المدير العام ."