مرسوم تنفيذي رقم 11-457
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 11-457 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-293 الم ؤرخ في 19 ربيع الث اني عام 1415 الم وافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء الص يدلية المركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها
المادة 8
يتكون مخزون تنظيم النجدة من منتوجات صيدلانية للاسعافات الأولية ومنتوجات التطهير ومكافحة انتشار الأوبئة والأمراض. تحدد الوزارة المكلفة بالصحة قائمة هذه المنتوجات وكمياتها.