المادة 6
تتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 94-293 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصحة أو ممثله :
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الهياكل الصحية العمومية (صيادلة مسيري الصيدليات الاستشفائية)،
- ممثلين (2) عن عمال الصيدلية المركزية، ...................(الباقي بدون تغيير)..................".