مرسوم تنفيذي رقم 11-457
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 11-457 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-293 الم ؤرخ في 19 ربيع الث اني عام 1415 الم وافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء الص يدلية المركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها
المادة 6
تحسب الإعانة الموجهة للتكفل بالمخزون الاستراتيجي من المنتوجات الصيدلانية على أساس الاستهلاك الشهري للمنتوج بتسميته المشتركة الدولية مضاعف بستة (6) أشهر.
تمنح مرة واحدة وتجدد أو تتمم كلما اقتضت الضرورة.
المادّ ة 7 : تلتزم الصيدلية المركزية بتكوين مخزون لتنظيم النجدة .