مرسوم تنفيذي رقم 11-457
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 11-457 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-293 الم ؤرخ في 19 ربيع الث اني عام 1415 الم وافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء الص يدلية المركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها
المادة 5
تتمم أحك ام المرسوم ال تن ف يذي رقم 94-293 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكورأعلاه، بمادة 4 مكرر 1، تحرر كما يأتي :
"المادة 4 مكرر 1 : تحوز الصيدلية المركزية على حق حصري في مجال استيراد وتسويق المنتوجات المشتقة من الدم والمنتوجات المخدرة ومنتوجات الأشعة الصيدلانية".