المادة 4
يتكون المخزون الاستراتيجي من المنتوجات الصيدلانية المقدمة حسب التسمية المشتركة الدولية وتخص، لا سيما التخصصات الطبية الخمسة والعشرين الآتية :
- طب الحساسية،
- طب الأعصاب،
- طب التخدير،
- طب العيون،
- مسكنات الآلام،
- طب الأذن والأنف والحنجرة،
- مضادات الالتهاب،
- طب الطفيليات،
- طب السرطان،
- طب الرئة،
- طب القلب والذبحة الصدرية،
- طب الأمراض العقلية،
- طب الجلد،
- طب الرثية ( أمراض الروماتيزم)،
- التشخيص،
- طب الفم،
- طب الغدد الصماء والهرمونات،
- طب المسالك البولية والكلى،
- طب الجهاز الهضمي،
- طب السموم،
- طب النساء،
- طب الدم والإرقاء،
- طب الأمراض الخمجية،
- الاستقلاب - التغذية - داء السكري،
- طب المناعة وزرع الأعضاء.