DZ Law v0.15.5
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم تنفيذي رقم 11-457
مرسوم تنفيذي رقم 11-457 · ج.ر عدد 1 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 11-457 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-293 الم ؤرخ في 19 ربيع الث اني عام 1415 الم وافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء الص يدلية المركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها

المادة 12

تدفع الإعانة وفقا للإجراءات والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

قرئ وصودق عليه مراسيم

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 11

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية