الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الإعلام العلمي والتكنولوجي " › الفصل الثاني — سلك مساعدي الإعلام العلمي والتكنولوجي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 97
يكلف مساعدو الإعلام العلمي والتكنولوجي على الخصوص بما يأتي :
في ميدان التوثيق والأرشيف :
- المشاركة في البحث والاقتناء والفرز وتسيير المخزون أو تدفق الوثائق والأرشيف (تحت مختلف الوسائط)،
- إعداد نظام الترتيب والحفظ ووضعه حيز التنفيذ،
- متابعة قواعد المعطيات وتحيينها،
- ضمان مساعدة مستعملي منصات تخزين الوثائق والأرشيف.
في ميدان الوساطة العلمية والمجموعات المتحفية :
- ضمان سير المعارض والأنشطة والعروض والزيارات الموجهة لمختلف الجماهير بهدف التعميم العلمي،
- الاستجابة لطلبات إعلام الزوار،
- الحفاظ على فضاءات المجموعات المتحفية وتسييرها،
- مسك فهرس التحف ونماذج المجموعات المتحفية،
- تصميم وسائط الاتصال : لوحات الإعلانات، المطويات، الكتيبات وإعداد مقالات التعميم.
في ميدان الاتصال وتثمين البحث :
- الاستجابة لطلبات وسائل الإعلام بالمعلومات،
- المساهمة في إنجاز وثائق الإعلام والترقية،
- المساهمة في ضمان التنظيم المادي واللوجستي للتظاهرات العلمية.