الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الإعلام العلمي والتكنولوجي " › الفصل الأول — سلك مكلفي الإعلام العلمي والتكنولوجي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 94
يدمج في رتبة مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي : 2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي ويشغل ون منصب عمل مصنف في الصنف 17 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون والمتصرفون الرئيسيون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي.
المادّ ة 95 : يدمج في رتبة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي مستشار :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي و يشغلون منصب ع مل مصنف على الأقل في الصنف 18 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- بناء على طلبهم، رؤساء الوثائقيين أمناء المحفوظات والمتصرفون المستشارون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي.