الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الإعلام العلمي والتكنولوجي " › الفصل الأول — سلك مكلفي الإعلام العلمي والتكنولوجي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 86
يرقى على أساس الشهادة، بصفة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول، مساعدو الإعلام الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادّ ة 87 : يوظف أو يرقى بصفة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مكلفو الإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مكلفو الإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.