الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الإعلام العلمي والتكنولوجي " › الفصل الأول — سلك مكلفي الإعلام العلمي والتكنولوجي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 83
زيادة على المهام المسندة لمكلفي الإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني، يكلف مكلفو الإعلام العلمي والتكنولوجي الرئيسيون على الخصوص بما يأتي:
في ميدان التوثيق والأرشيف :
- تصميم نظام إعلام وثائقي أو نظام تسيير المعارف،
- وضع مؤشرات تقييم نظام الإعلام الوثائقي،
- ضمان اليقظة التكنولوجية للأنظمة الإعلامية الوثائقية المتعلقة بالأرشيف.
في ميدان الوساطة العلمية والمجموعات المتحفية :
- تأسيس وحفظ وتثمين جمع التحف والنماذج ووضعها تحت تصرف الجمهور بهدف البحث والنشر،
- اقتراح مواضيع المعارض الدائمة والمؤقتة ومتابعة تطورها،
- تنفيذ ومراقبة أنظمة تسيير الإعلام المكيفة للوساطة العلمية والمجموعات المتحفية للمؤسسة.
في ميدان الاتصال وتثمين البحث :
- وضع وتنشيط شبكة الاتصال الداخلي وضمان متابعة العلاقات مع وسائل الإعلام، 2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م
- استخلاص ومعالجة ونشر المعلومة نحو الهيئات والجماهير المعنية،
- إنشاء علاقات الشراكة بين المؤسسة والقطاع الاجتماعي - الاقتصادي.
في ميدان الترجمة والمصطلحات :
- إحصاء وتحديد وملاءمة ومعالجة مصطلح الميادين العلمية أو التقنية وتأسيس قواعد المعطيات المصطلحية،
- تصميم وقيادة أشغال المصطلحات في مختلف ميادين التخصصات،
- اختيار وتكييف برامج تسيير المعطيات المصطلحية وتطوير أدوات المساعدة على التحرير العلمي،
- مراقبة جودة أشغال المصطلحات المنجزة.