الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الإعلام العلمي والتكنولوجي " › الفصل الأول — سلك مكلفي الإعلام العلمي والتكنولوجي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 82
زيادة على المهام المسندة لمكلفي الإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول، يكلف مكلفو الإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني على الخصوص بما يأتي:
في ميدان التوثيق والأرشيف :
- تقييم البرامج وأدوات التوثيق واقتراح التطبيقات والتكييفات، 27 ديسمبر سنة 2011 م
- المساهمة في تسيير أدوات نشر المعلومة.
في ميدان الوساطة العلمية والمجموعات المتحفية :
- اقتراح مقالات متخصصة لمجلات التعميم العلمي،
- المساهمة في إثراء جمع النماذج والتحف.
في ميدان الاتصال وتثمين البحث :
- تحديد الشركاء المحتملين للمؤسسة وجمع حاجاتهم في ميدان البحث وتحليلها،
- السعي لاستغلال نتائج البحث بالبراءات والإجازات وتأسيس فروع اقتصادية.
في ميدان الترجمة والمصطلحات :
- تصميم وتحيين قواعد المعطيات اللغوية الداخلية وتسييرها والمساعدة على نشرها،
- وضع حيز التنفيذ أدوات المساعدة على الترجمة لفائدة فرق البحث.