الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " التطوير التكنولوجي " › الفصل الرابع — سلك المعاونين التقنيين لدعم البحث › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 70
يوظف أو يرقى بصفة معاون تقني لدعم البحث :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها، يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم أثناء فترة تربصهم بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون لدعم البحث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون لدعم البحث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 27 ديسمبر سنة 2011 م يلزم المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.