الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " التطوير التكنولوجي " › الفصل الرابع — سلك المعاونين التقنيين لدعم البحث › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 69
يمارس المعاونون التقنيون لدعم البحث في ميدان تخصصهم نشاطات في المخابر والصيانة وفي الإعلام الآلي وفي الإحصاء. وبهذه الصفة، يكلفون على الخصوص بما يأتي :
- تحضير العتاد الضروري للتجارب، والقيام بعمليات القياس وتنفيذ عمليات الصيانة من المستوى الأول على الأجهزة، وكذا كل مهمة روتينية مرتبطة بسير ا لمخبر،
- مس اعدة تقنيي دعم البحث في مهامهم سواء بالقيام على الخصوص، بإدخال المعطيات التي يتم معالجتها في منظومة الإعلام الآلي، أو بالمشاركة في جميع أشغال التحقيق والفرز للمعطيات الإحصائية.