الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " التطوير التكنولوجي " › الفصل الثالث — سلك تقنيي دعم البحث › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 59
يمارس تقنيو دعم البحث في ميدان اختصاصهم نشاطات في المخابر والصيانة وفي الإعلام الآلي والإحصائيات. وبهذه الصفة، يكلفون على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تنصيب التجهيزات العلمية والتكنولوجية في الموقع أو في الميدان، والقيام ببدء تشغيل الأجهزة، وضمان الصيانة الوقائية للأجهزة، 27 ديسمبر سنة 2011 م
- تدوين المعطيات الموجهة إلى المعالجة ضمن منظومة معلوماتية وإعداد كشوف خروجها. ويمكن أن يكلفوا بوضع منظومات استغلال وحيدة المركز والبرمجيات المطابقة لها وكذا تهيئة اللوازم التابعة الأخرى ووسائل التخزين المعلوماتية،
- ضمان مهام أخرى لها علاقة بنشاط الإحصاء.