مرسوم تنفيذي رقم 11-443
· ج.ر عدد 70 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-443 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلك مستخدمي دعم البحث
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " التطوير التكنولوجي " › الفصل الثاني — سلك ملحقي الهندسة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 56
تحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبة ملحق الهندسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.