الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " التطوير التكنولوجي " › الفصل الثاني — سلك ملحقي الهندسة
المادة 52
يشمل سلك ملحقي الهندسة الرتبة الوحيدة لملحق الهندسة.
الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 53 : يمارس ملحقو الهندسة في ميدان اختصاصهم نشاطات في المخابر والصيانة وفي الإعلام الآلي والإحصائيات. وبهذه الصفة، يكلفون على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تحضير الاستعمالات والقيام بالتركيب والضبط والاختبارات التجريبية،
- ضمان متابعة التقنيات المستعملة ومراقبة تنفيذ العمليات،
- المساهمة في تطوير المناهج التي يحددها مسبقا الباحثون والمهندسون،
- مراقبة سير الأجهزة دوريا،
- المشاركة في تأطير المستخدمين التقنيين.