الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " التطوير التكنولوجي " › الفصل الأول — سلك مهندسي دعم البحث › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 51
يدمج في رتبة رئيس المهندسين لدعم البحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة ويشغلون منصب عمل مصنف على الأقل في الصنف 18 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- بناء على طلبهم، رؤساء المهندسين الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة،
- بناء على طلبهم، رؤساء المهندسين في الفلاحة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة،
- بن اء ع لى طلب هم، رؤس اء الم ه ندس ين للص يد البح ري وت ربي ة الم ائيات الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة.