الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " التطوير التكنولوجي " › الفصل الأول — سلك مهندسي دعم البحث › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 43
يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة لدعم البحث :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، ملحقو الهندسة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، ملحقو الهندسة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.