الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " التطوير التكنولوجي " › الفصل الأول — سلك مهندسي دعم البحث › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 42
زي ادة ع لى الم هام المس ندة للمه ندسين الرئيسيين لدعم البحث، يكلف رؤساء المهندسين لدعم البحث في مجال اختصاصهم، على الخصوص بما يأتي :
- تكييف كل أداة ضرورية للتحكم في عمليات التحليل أو الدراسات أو الأبحاث المرتبطة بإنجاز الأهداف العلمية والتكنولوجية المسطرة لميدان نشاطهم،
- القيام باستشارات ومباشرة الدراسات الاستشرافية في إطار دراسات المشاريع وكذا تأطير كل النشاطات المرتبطة بها وتنسيقها.