الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " التطوير التكنولوجي " › الفصل الأول — سلك مهندسي دعم البحث › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 41
زي ادة على الم هام المس ندة لمهندسي الدولة لدعم البحث، يك لف المهندسون الرئيسيون لدعم البحث في مجال اخت صاصهم، على الخصوص بما يأتي :
- تصميم المناهج وأدوات التحليل،
- الإشراف على الأعمال والسهر على إنجاز برامج النشاطات الموكلة إليهم،
- تحديد المعايير الضرورية لتصميم المعطيات الإعلامية المرتبطة بميدان نشاطهم،
- تنفيذ أعمال تصميم منظومات معالجة الإعلام واقتراح المناهج والتقنيات الضرورية لضبطها.